السيد تقي الطباطبائي القمي
85
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : من جهة كشف البيع عن الرجوع » ان قام دليل على صحة الرجوع المشار إليه فهو والا فيشكل الالتزام بتماميته إذ الرجوع من الأمور الانشائية المحتاجة إلى الابراز وابرازه بالبيع أو بالعتق دوري إذ المفروض انه ما لم يتحقق الرجوع ولم يتحقق الملك لا يصح البيع والعتق والحال ان الرجوع المعتبر يتوقف على البيع أو العتق فلاحظ . « قوله قدس سره : وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق » توضيح كلامه : انه لا يمكن تصحيح التصرف الموقوف على الملك كالبيع لنفسه في المقام لا بالتمليك الضمني لعدم قصد التمليك من قبل المالك على الفرض ولا بالتمليك الفرضي التقديري لعدم التنافي لأن المفروض ان قاعدة السلطنة لا تكون مشرعة ولا يكشف البيع عن تحقق سبب الملك كما هو كذلك في بيع الواهب أو عتقه إذ المفروض انه لم يتحقق سبب ملك بالنسبة إلى المباح له بل العين باقية في ملك المبيح . « قوله قدس سره : وقع البيع للمالك اما لازما » مقتضى الصناعة عدم وقوع البيع للمالك لا بنحو اللزوم ولا بنحو الجواز اما عدم تحققه لازما فلعدم قصد المباح له المالك بل انما قصد نفسه وأما عدم وقوعه للمالك بالإجارة فلما ذكرنا من عدم قصده فلا موضوع للإجازة . « قوله قدس سره : ولكن الّذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين » المشتري لا يبيح للبائع الغاصب التصرفات في الثمن بل تسليم الثمن بعنوان الوفاء بالعقد ولذا قالوا بأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ولعل الماتن أشار إلى ما ذكر بقوله « فتأمل » .